باب اذا اصيب قتيل بين قريتين او بين قبيلتين على ما ينبغي ان يدعى دمه


تفسير

رقم الحديث : 267

حَدَّثَنَا ابْنُ مَصَفَّا ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ ، حَدَّثَنِي عُبَيْدَةُ بْنُ أَبِي الْمُهَاجِرِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " كَانَ رَجُلٌ يَعْمَلُ بِالسَّيِّئَاتِ وَقَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا ، كُلَّهَا يَقْتُلُهَا ظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَخَرَجَ فَأَتَى دَارِيَا ، فَقَالَ : يَا رَاهِبُ ، إِنَّ الآخَرَ لَمْ يَدَعْ مِنَ الشَّرِّ شَيْئًا إِلا قَدْ عَمِلَهُ ، وَإِنَّهُ قَدْ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا ، كُلَّهَا ظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : لا ، فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ أَتَى آخَرَ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَتَى آخَرَ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ : لَيْسَتْ لَكَ تَوْبَةٌ ، ثُمَّ أَتَى آخَرَ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ الآخَرَ قَدْ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ ، كُلُّهَا يَقْتُلُهَا ظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَقَالَ : وَاللَّهِ لَئِنْ قُلْتُ لَكَ : إِنَّ اللَّهَ لا يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ " ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ , وَفِيهِ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ أَقْرَبُ بِذِرَاعٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة
مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ

صحابي

عُبَيْدَةُ بْنُ أَبِي الْمُهَاجِرِ

مجهول الحال

ابْنِ جَابِرٍ

ثقة

عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ

ثقة

ابْنُ مَصَفَّا

صدوق له أوهام