لا تنكح المراة على عمتها ولا على خالتها


تفسير

رقم الحديث : 247

حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ ، ثنا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَرْقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " عَنْ نِكَاحَيْنِ : الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَعَلَى خَالَتِهَا " . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : وَحَرَّمَ فِي الآيَةِ امْرَأَتَيْنِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَطْ : الأُمُّ وَالأُخْتُ لَمْ يُحَرِّمْ غَيْرَهُمَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، قَالَ : وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ سورة النساء آية 24 ، فَصَارَ اللازِمُ فِي الْحُكْمِ عَلَى ظَاهِرِ الْكِتَابِ وَعُمُومِهِ ، أَنْ يَكُونَ مَا وَرَاءَ مَا حُرِّمَ فِي الآيَةِ مِنَ النِّسَاءِ مُحَلَّلاتِ النِّكَاحِ ، بِقَوْلِهِ : وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ سورة النساء آية 24 ، فَجَاءَتِ الأَخْبَارُ الثَّابِتَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ حَرَّمَ بِنْتَ الأَخِ وَبِنْتَ الأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَأَخْبَرَ أَنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الْوِلادَةِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِيهِ

صحابي

سَالِمٍ

ثقة ثبت

الزُّهْرِيِّ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

جَعْفَرِ بْنِ بَرْقَانَ

ثقة في غير الزهري, وضعيف في حديث الزهري

كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ

ثقة

الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.