ولا تنكح المراة على عمتها ولا على خالتها


تفسير

رقم الحديث : 293

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، ثنا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِي قولِهِ : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ سورة البقرة آية 221 ، قَالَ : " الْمُشْرِكَاتُ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : وَمَذْهَبُ الشَّافِعيِّ فِي هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ عَلَى مَا أَعْلَمْتُكَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهَا نَاسِخٌ وَلا مَنْسُوخٌ ، إِلا أَنَّ الآيَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنَ الْعَامِّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخَاصُّ ، وَمِنَ الْمُجْمَلِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْمُفَسَّرُ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ آيتَيْنِ جَاءَتَا فِي كِتَابِ اللَّهِ مَخْرَجُ إِحْدَاهُمَا عَامٌّ يُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ، أَوْ يُحِلُّهَا ، تَحْرِيمًا أَوْ حَلالا عَامًّا فِي الظَّاهِرِ ، وَالأُخْرَى تَخُصُّ بَعْضَ الْعُمُومِ بِالتَّحْرِيمِ فَيُحِلُّهُ ، أَوْ يَخُصُّ بَعْضَ الْعُمُومِ بِالإِحْلالِ فَتُحَرِّمُهُ ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتْ إِحْدَى الآيَتَيْنِ تُوجِبُ فَرْضًا عَامًّا ، وَالأُخْرَى تَخُصُّ بَعْضَ الْفَرْضِ فتُسْقِطُهُ ، فَفِي ذَلِكَ مِنَ الاخْتِلافِ نَحْوٌ مِمَّا حَكَيْنَا فِي هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ تَرَكْنَا حِكَايَةَ جَمِيعِ ذَلِكَ كَرَاهةً لِلتَّطْوِيلِ ، وَقَدْ أَتَيْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ ذَلِكَ فِي سَائِرِ كُتُبِنَا ، وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ آيَةٍ جَاءَتْ تَعُمُّ فَرْضَ شَيْءٍ ، أَوْ تُحِلُّهُ أَوْ تُحَرِّمُهُ ، وَجَاءَتِ السُّنَّةُ بإِسْقَاطِ بَعْضِ الْفَرْضِ الْمَعْمُومِ فِي الآيَةِ ، أَوْ بإِحْلالِ بَعْضِ الْمَعْمُومِ تَحْرِيمُهُ أَوْ تَحْرِيمُ بَعْضِ الْمَعْمُومِ إِحلالُهُ ، فَفي ذَلِكَ مِنَ الاخْتِلافِ نَحْوٌ مِمَّا قَدْ حَكَيْتُ كَثِيرًا مِنْهُ ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ سورة النور آية 2 ، وَاسمُ الزَّانِي وَقَعَ عَلَى الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ وَلَمْ يَكُنْ قَبْلَ نُزُولِ هَذِهِ الآيَةِ عَلَى الزَّانِيَيْنِ حَدٌّ مَعْلُومٌ كَانَتْ عُقُوبَتُهُمَا الْحَبْسَ وَالأَذَى كَذَلِكَ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.