لا تقطع اليد الا في ربع دينار فما فوق


تفسير

رقم الحديث : 270

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أنبا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ شَيْءٍ ، مِنَ الرَّضَاعِ ، فَقَالَ : " لا أَعْلَمُ إِلا أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ الأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ " ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : فَإِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ : لا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلا الرَّضْعَتَانِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " قَضَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ ابْنِ الزُّبَيْرِ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : فَلَوْلا الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلا الْمَصَّتَانِ لَكَانَ الْعَمَلُ وَاجِبًا بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَعُمُومِهِ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ ، فَلَمَّا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلا الْمَصَّتَانِ دَلَّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ أَرَادَ بِذِكْرِ الرَّضَاعَةِ بَعْضَ الرَّضَاعَةِ دُونَ بَعْضٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنُ عُمَرَ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.