لا تقطع اليد الا في ربع دينار فما فوق


تفسير

رقم الحديث : 290

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، أنبا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : " لا تَنْكِحُوا مِنْ نِسَاءِ الْمَجُوسِ حُرَّةً وَلا أَمَةً فِي حَضَرٍ ، وَلا فِي غَزْوٍ حَتَّى يُسْلِمْنَ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، ثُمَّ تَحَنَّنَ عَلَيْهِمْ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ فَأَحَلَّ لَهُمُ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصرَانِيَّاتِ ، وَتَرَكَ سَائِرَهُنَّ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : وَقَالَ غَيْرُ هَؤُلاءِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : لَيْسَ فِي الآيَتَيْنِ نَاسِخٌ وَلا مَنْسُوخٌ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَرَادَ بِالآيَةِ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ الْمُشْرِكَاتِ سِوَى أَهْلِ الْكِتَابِ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.