التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد عينا...


تفسير

رقم الحديث : 122

سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ ، يَحْكِي عَنِ الشَّافِعِيِّ ، قَالَ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : " كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ سورة البقرة آية 216 ، مَعَ مَا أَوْجَبَ مِنَ الْقِتَالِ فِي غَيْرِ آيَةٍ قَالَ : فَكَانَ فَرْضُ الْجِهَادُ مُحْتَمِلا لأَنْ يَكُونَ كَفَرْضِ الصَّلاةِ ، وَغَيْرِهَا عَامًّا ، وَمُحْتَمِلا لأَنْ يَكُونَ عَلَى غَيْرِ الْعُمُومِ ، فَدَلَّ كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ " فَرْضَ الْجِهَادِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى أَنْ يَقُومَ بِهِ مَنْ فِيهِ كِفَايَةٌ لِلْقِيَامِ بِهِ ، حَتَّى يَجْتَمِعَ أَمْرَانِ ، أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ ، وَالْخَوْفِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَمْنَعُهُ ، وَالآخَرُ أَنْ يُجَاهِدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ فِي جِهَادِهِ كِفَايَةٌ ، حَتَّى يُسْلِمَ أَهْلُ الأَوْثَانِ ، أَوْ يُعْطِيَ أَهْلُ الْكِتَابِ الْجِزْيَةَ ، فَإِذَا قَامَ بِهَذَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ فِي جِهَادِهِ كِفَايَةٌ حَتَّى يُسْلِمَ أَهْلُ الأَوْثَانِ ، أَوْ يُعْطِيَ أَهْلُ الْكِتَابِ الْجِزْيَةَ خَرَجَ الْمُتَخَلِّفُ مِنْهُمْ مِنَ الْمَأْثَمِ ، وَكَانَ الْفَضْلُ لِلَّذِينَ وُلُّوا الْجِهَادَ عَلَى الْمُتَخَلِّفِينَ ، عَنْهُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، إِلَى قَوْلِهِ : وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سورة النساء آية 95 . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَبَيَّنَ إِذْ وَعَدَ اللَّهُ الْقَاعِدِينَ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ الْحُسْنَى أَنَّهُمْ لا يَأْثَمُونَ بِالتَّخَلُّفِ ، وَيُوعَدُونَ الْحُسْنَى فِي التَّخَلُّفِ بَلْ وَعَدَهُمْ بِمَا وَسِعَ لَهُمْ مِنَ التَّخَلُّفِ الْحُسْنَى إِذَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ لَمْ يَتَخَلَّفوَا شَكًّا ، وَلا سُوءَ نِيَّةٍ ، وَإِنْ تَرَكُوا الْفَضْلَ فِي الْغَزْوِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَمْ يَغْزُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَاةً عَلِمْتُهَا إِلا تَخَلَّفَ عَنْهَا ، بَشَرٌ فَغَزَا بَدْرًا ، وَتَخَلَّفَ عَنْهُ رِجَالٌ مَعْرُوفُونَ ، وَكَذَلِكَ تَخَلَّفَ عَنْهُ عَامَ الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ مِنْ غَزَوَاتِهِ ، وَقَالَ فِي غَزَاةِ تَبُوكَ وَفي تَجَهُّزِهِ فِي الْجَمْعِ لِلرُّومِ : " لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ فَيَخْلُفُ الْبَاقِيَ الْغَازِيَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ " قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَفَرْضُ الْجِهَادِ عَلَى مَا وَصَفْتُ ، يُخْرِجُ الْمُتَخَلِّفَ مِنَ الْمَأْثَمِ الْقَائِمِ فِيهِ بِالْكِفَايَةِ وَيَأْثَمُونَ مَعًا إِذَا تَخَلَّفُوا مَعًا " . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : فَهَذِهِ الْفَرَائِضُ كُلُّهَا مُتَّفِقَةٌ فِي أَنَّهَا مَفْرُوضَةٌ وَمُخْتَلِفةٌ فِي الْخُصُوصِ وَالْعُمُومِ ، وَالْعِدَّةِ ، وَالأَوْقَاتِ ، وَالْحُدُودِ ، بَيَّنَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسُنَّتِهِ فأَخْبَرَ أَنَّ الصَّلاةَ تَجِبُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ خَمْسَ مِرَارٍ فِي خَمْسَةٍ أَوْقَاتٍ ، وَأَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً عَلَى مَا فَسَّرْنَا وَأَنَّ الْحَجَّ لا يَجِبُ فِي الْعُمْرِ إِلا مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ سورة البقرة آية 216 ، كَمَا قَالَ : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ سورة البقرة آية 183 ، وَكَمَا قَالَ : إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا سورة النساء آية 103 ، وَقَالَ : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ سورة آل عمران آية 97 ، فَكَمَا دَلَّتِ السُّنَّةُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْفَرَائِضَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ دُونَ بَعْضٍ عَلَى مَا حَكَيْنَا وَفَسَّرْنَا ، فَكَذَلِكَ دَلَّتْ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْجِهَادَ يَجِبُ عَلَى بَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ ، فَبَيَّنَتْ أَنَّ الْجِهَادَ لا يَجِبُ إِلا عَلَى الأَحْرَارِ مِنَ الرِّجَالِ الْبَالِغِينَ دُونَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.