نهى ان تنكح المراة على عمتها او على خالتها


تفسير

رقم الحديث : 226

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أنبا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَلَمْ يَتْرُكْ مَالا غَيْرَهُمْ فَبَلَغَ ، ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَغَضِبَ وَقَالَ : " هَمَمْتُ أَلا أُصَلِّيَ عَلَيْهِ " ، ثُمَّ دَعَا بِهِمْ فَجَزَّأَهُمْ ثَلاثَةَ أَجْزَاءٍ ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً " . فَفِي حَدِيثِ عِمْرَانَ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى إِبْطَالِ الْوَصِيَّةِ فِيمَا يُجَاوِزُ الثُّلُثَ : فَقَالَ الَّذِينَ أَجَازُوا نَسْخَ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ : السُّنَّةُ هِيَ الَّتِي نَسَخَتْ إِجَازَةَ الْوَصِيَّةِ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ وَأَبْطَلَتْهُ ، وَقَالَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى : السُّنَنُ لَمْ تَنْسَخْ مِنَ الْكِتَابِ شَيْئًا ، وَلَكِنَّهَا بَيَّنَتْ عَنْ خُصُوصِهِ وَعُمُومِهِ فَدَلَّتْ عَلَى أَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا أَرَادَ ، بِقَوْلِهِ : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا سورة النساء آية 12 بَعْضَ الْوَصَايَا دُونَ بَعْضٍ ، فأَرَادَ مَا كَانَ مِنَ الْوَصَايَا دُونَ الثُّلُثِ ، إِلَى الثُّلُثِ وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ : أَوْ دَيْنٍ الدَّيْنَ كُلَّهُ عُمُومًا لا خُصُوصَ فِيهِ ، وَبَدَأَ فِي كِتَابِهِ بِذِكْرِ الْوَصِيَّةِ قَبْلَ الدَّيْنِ ، وَبَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الدَّيْنَ يُبْدَأُ بِهِ قَبْلَ الْوَصَايَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، ثُمَّ الْوَصَايَا مِنْ بَعْدِ الدَّيْنِ مُخْرَجَةٌ مِنَ الثُّلُثِ ، وَاتَّفَقَتِ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْعَمَلِ بِذَلِكَ مِنْ لَدُنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا يَتَوَارَثُونَ الْعَمَلَ بِذَلِكَ قَرْنًا عَنْ قَرْنٍ لا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ

صحابي

الْحَسَنِ

ثقة يرسل كثيرا ويدلس

مَنْصُورٍ

ثقة ثبت

هُشَيْمٌ

ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي

يَحْيَى بْنُ يَحْيَى

ثقة ثبت إمام

Whoops, looks like something went wrong.