حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ ، ثنا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَرْقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " عَنْ نِكَاحَيْنِ : الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَعَلَى خَالَتِهَا " . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : وَحَرَّمَ فِي الآيَةِ امْرَأَتَيْنِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَطْ : الأُمُّ وَالأُخْتُ لَمْ يُحَرِّمْ غَيْرَهُمَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، قَالَ : وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ سورة النساء آية 24 ، فَصَارَ اللازِمُ فِي الْحُكْمِ عَلَى ظَاهِرِ الْكِتَابِ وَعُمُومِهِ ، أَنْ يَكُونَ مَا وَرَاءَ مَا حُرِّمَ فِي الآيَةِ مِنَ النِّسَاءِ مُحَلَّلاتِ النِّكَاحِ ، بِقَوْلِهِ : وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ سورة النساء آية 24 ، فَجَاءَتِ الأَخْبَارُ الثَّابِتَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ حَرَّمَ بِنْتَ الأَخِ وَبِنْتَ الأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَأَخْبَرَ أَنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الْوِلادَةِ .
الأسم | الشهرة | الرتبة |
أَبِيهِ | عبد الله بن عمر العدوي / توفي في :73 | صحابي |
سَالِمٍ | سالم بن عبد الله العدوي | ثقة ثبت |
الزُّهْرِيِّ | محمد بن شهاب الزهري / ولد في :52 / توفي في :124 | الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه |
جَعْفَرِ بْنِ بَرْقَانَ | جعفر بن برقان الكلابي | ثقة في غير الزهري, وضعيف في حديث الزهري |
كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ | كثير بن هشام الكلابي / توفي في :207 | ثقة |
الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ | الحسين بن عيسى الطائي | ثقة |