ولا تنكح المراة على عمتها ولا على خالتها


تفسير

رقم الحديث : 253

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنبا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكَ ؟ " قَالَتْ : مَا أَنَا بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَرَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي ، قَالَ : " فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَحِلُّ " ، قَالَتْ : فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ إِنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : " بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ ؟ " قَالَتْ : قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : " فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي ، إِنَّهَا لابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ ، فَلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلا أَخَوَاتِكُنَّ " . قَالَ عُرْوَةُ : وَكَانَتْ ثُوَيْبَةُ مَوْلاةً لأَبِي لَهَبٍ ، أَعْتَقَهَا فَأَرْضَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ، فَلَمَّا مَاتَ رَأَى أَبَا لَهَبٍ بَعْضُ أَهْلِهِ فِي النَّوْمِ فَسَأَلَهُ : مَا وَجَدْتَ ؟ فَقَالَ : مَا وَجَدْتُ بَعْدَكُمْ رَاحَةً ، غَيْرَ أَنِّي سَقَيْتُ فِي هَذِهِ مِنِّي فِي الثَّغْرَةِ الَّتِي بَيْنَ الإِبْهَامِ وَبَيْنَ الَّتِي تَلِيهَا بِعِتْقِي ثُوَيْبَةَ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي أَثَرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَفِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ كَانَتْ ثُوَيْبَةُ قَدْ أَرْضَعَتْ حَمْزَةَ أَيْضًا ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَمْزَةُ وَأَبُو سَلَمَةَ إِخْوَةً بِإِرْضَاعِ ثُوَيْبَةَ إِيَّاهُمْ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أُمَّ حَبِيبَةَ

صحابي

زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ

صحابية صغيرة

عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ

ثقة فقيه مشهور

الزُّهْرِيِّ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

مَعْمَرٌ

ثقة ثبت فاضل

عَبْدُ الرَّزَّاقِ

ثقة حافظ

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى

ثقة حافظ جليل

Whoops, looks like something went wrong.