ولا تنكح المراة على عمتها ولا على خالتها


تفسير

رقم الحديث : 260

حَدَّثَنِي أَبُو الأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ ، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ هَمَّامٍ ، ثنا قَتَادَةُ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى بِنْتِ حَمْزَةَ ، فَقَالَ : " إِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي ، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَإِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلادَةُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عَبَّاسٍ

صحابي

جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ

ثقة

قَتَادَةُ

ثقة ثبت مشهور بالتدليس

هَمَّامٍ

ثقة

عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ

ثقة

أَبُو الأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ

صدوق حسن الحديث

Whoops, looks like something went wrong.