لا تقطع اليد الا في ربع دينار فما فوق


تفسير

رقم الحديث : 278

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، أنبا جَرِيرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ : كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ ، وَلا الْمَصَّتَانِ ، لا يُحَرِّمُ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : وَنَظِيرُ ذَلِكَ ، قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا سورة المائدة آية 38 ، فَلَوْلا سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ الْمُبَيِّنَةُ عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، لَوَجَبَ الْقَطْعُ عَلَى كُلِّ مَنْ لَزِمَهُ اسْمُ سَارِقٍ ، قَلَّتْ سَرِقَتُهُ أَمْ كَثُرَتْ ؛ لأَنَّ اللَّهَ عَمَّ كُلَّ سَارِقٍ وَسَارِقَةٍ ، لَمْ يَخُصَّ سَارِقًا دُونَ سَارِقٍ ، وَاتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَّ أَنَّ السَّارِقَ لا يُقْطَعُ حَتَّى تَبْلُغَ سَرِقَتُهُ قِيمَةً اخْتَلَفُوا فِي مَبْلَغِ تِلَكَ الْقِيمَةِ ، وَالْخَبَرُ الثَّابِتُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَزَالَ الْقَطْعَ عَمَّنْ سَرَقَ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ ، فَقَالَ الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي هُرَيْرَةَ

صحابي

الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ

مقبول

عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ

ثقة فقيه مشهور

إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ

ثقة

مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ

صدوق مدلس

جَرِيرٌ

ثقة

إِسْحَاقُ

ثقة حافظ إمام

Whoops, looks like something went wrong.