القطع في ربع دينار فصاعدا


تفسير

رقم الحديث : 278

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، أنبا جَرِيرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ : كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ ، وَلا الْمَصَّتَانِ ، لا يُحَرِّمُ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : وَنَظِيرُ ذَلِكَ ، قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا سورة المائدة آية 38 ، فَلَوْلا سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ الْمُبَيِّنَةُ عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، لَوَجَبَ الْقَطْعُ عَلَى كُلِّ مَنْ لَزِمَهُ اسْمُ سَارِقٍ ، قَلَّتْ سَرِقَتُهُ أَمْ كَثُرَتْ ؛ لأَنَّ اللَّهَ عَمَّ كُلَّ سَارِقٍ وَسَارِقَةٍ ، لَمْ يَخُصَّ سَارِقًا دُونَ سَارِقٍ ، وَاتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَّ أَنَّ السَّارِقَ لا يُقْطَعُ حَتَّى تَبْلُغَ سَرِقَتُهُ قِيمَةً اخْتَلَفُوا فِي مَبْلَغِ تِلَكَ الْقِيمَةِ ، وَالْخَبَرُ الثَّابِتُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَزَالَ الْقَطْعَ عَمَّنْ سَرَقَ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ ، فَقَالَ الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي هُرَيْرَةَ

صحابي

الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ

مقبول

عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ

ثقة فقيه مشهور

إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ

ثقة

مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ

صدوق مدلس

جَرِيرٌ

ثقة

إِسْحَاقُ

ثقة حافظ إمام