تفسير

رقم الحديث : 106

حَدَّثَنَا يَحْيَى ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِيهِ " أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ أَمَرَ بِحَوَائِجِ النَّاسِ ، أَوْ قَالَ الْمُسْلِمِينَ : فَإِذَا أَوْتَرَ كَفَّ " قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : وَجَعَلَ اللَّهُ الْفَرَائِضَ كُلَّهَا لازِمَةً فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ مِنَ الزَّمَانِ ، وَسَاقِطَةً فِي بَعْضِهَا ، كَالصِّيَامِ الْمُفْتَرَضِ شَهْرًا مِنَ السَّنَةِ ، وَعَلَى مَنْ مَلَكَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَالْحَجُّ عَلَى مَنْ وَجَدَ السَّبِيلَ إِلَيْهِ فِي الْعُمُرِ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَكَذَلِكَ جَمِيعُ الْفَرَائِضِ ، رَفَعَ فَرْضَ وجُوبِهَا فِي حَالٍ ، وَلَمْ يُوجِبْ فَرْضَهُ فِي كُلِّ حَالٍ إِلا الصَّلاةَ وَحْدَهَا ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَلْزَمَ عِبَادَهُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وَإِنَّمَا مَنَعَ الْحَائِضَ مِنَ الصَّلاةِ تَعْظِيمًا لِقَدْرِ الصَّلاةِ ، لا تَقْرَبُهَا إِلا هِيَ طَاهِرَةٌ مِنَ الْحَيْضِ ، إِلا أَنَّهُ خَفَّفَ شَطْرَهَا عَنِ الْمُسَافِرِ رَحْمَةً لَهُ لِمَا عُلِمَ مِنْ تَعَبِ السَّفَرِ وَشِدَّتِهِ ، وَأَلْزَمَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَرْضَ الشَّطْرِ الْبَاقِي ، فَلَمْ يَزَلْ فَرْضُهَا إِذَا حَضَرَ وَقْتُهَا فِي حَالٍ مِنَ الأَحْوَالِ ، إِلا فِي الْحَالِ الَّتِي تَزُولُ فِيهَا الْعُقُولُ ، وَالزَّائِلُ الْعَقْلِ كَالْمَيِّتِ الَّذِي لا يَلْزَمُهُ وجُوبُ فَرْضِ اللَّهِ فِي بَدَنِهِ مِنَ الْفَرَائِضِ كُلِّهَا ، وَجَعَلَهَا وَاجِبَةً فِي كُلِّ شَدِيدَةٍ وَسَقَمٍ أَنْ يُؤَدِّيَهَا الْعَاقِلُ الْبَالِغُ قَائِمًا إِنِ اسْتَطَاعَ ، وَجَالِسًا إِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْقِيَامَ ، وَمُضْطَجِعًا إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقُعُودِ ، وَمُؤْمِيًا إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، حَتَّى أَوْجَبَ فَرَضَهَا عِنْدَ الْمُخَاطَرَةِ بِتَلَفِ النُّفُوسِ عِنْدَ الْخَوْفِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، وَلَمْ يَرْفَعْهَا اللَّهُ عَنْ عِبَادِهِ فِي حَالٍ أَمْنٍ وَلا خَوْفٍ ، وَلا صِحَّةٍ وَلا سَقَمٍ ، فَاعْقِلُوا مَا عَظَّمَ اللَّهُ قَدْرَهَا لِشِدَّةِ إِيجَابِهِ إِيَّاهَا ، وَإِلْزَامِهَا عِبَادَهُ فِي كُلِّ الأَحْوَالِ لِتُعَظِّمُوهَا إِذْ عَظَّمَهَا اللَّهُ ، وَتَجْزَعُوا أَنْ تُضَيِّعُوهَا وَتُنْقِصُوهَا ، وَلِتُؤَدُّوهَا بِإِحْضَارِ الْعُقُولِ ، وَخُشُوعِ الأَطْرَافِ ، ثُمَّ لَمْ يُرَخِّصْ لأَحَدٍ إِنْ غُلِبَ بِنَوْمٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَنْ يَدَعَ أَنْ يَأْتِيَ بِهَا ، كَمَا افْتُرِضَتْ عَلَيْهِ لَوْ لَمْ يُغْلَبْ عَلَيْهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ نَامَ عَنْ صَلاتِهِ ، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا انْتَبَهَ لَهَا ، وَمَنْ نَسِيَ صَلاةً ، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا " ، ثُمَّ جَعَلَ جَمِيعَ الطَّاعَاتِ مِنَ الْفَرْضِ وَالتَّنَفُّلِ مُتَقَبَّلَةً بِغَيْرِ طَهَارَةٍ ، وَلا يَنْقُضُهَا الأَحْدَاثُ ، وَلا يُفْسِدُهَا ، إِلا الصَّلاةَ وَحْدَهَا لإِيجَابِ حَقِّهَا ، وَإِعْظَامِ قَدْرِهَا ، إِلا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ، فَإِنَّ السُّنَّةَ أَنْ يُؤْتَى عَلَى طَهَارَةٍ ، لأَنَّهُ صَلاةٌ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.