عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ ، فَلا بَأْسَ أَنْ يُسَلَمَ مَا يُوزَنُ فِيمَا يُوزَنُ ، وَمَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ " .