عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ , عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، كَاتَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ : " أَنَّ ذَلِكَ لا يَجُوزُ إِلا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ " .