الرخصة في النكاح للمحرم


تفسير

رقم الحديث : 3712

أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : أَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ ، إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَسْأَلُهُ : يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَالَ أَبَانُ : إِنَّ عُثْمَانَ حَدَّثَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يَخْطُبُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُثْمَانَ

صحابي

أَبَانُ

ثقة

نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ

ثقة

أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى

ثقة

سُفْيَانَ

ثقة حافظ حجة

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُّ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.