الطلاق للتي تنكح زوجا ثم لا يدخل بها


تفسير

رقم الحديث : 5402

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ الْكُوفِيُّ ، قَال : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَاسْمُهُ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَال : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الأَحْمَسِيُّ ، قَال : حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ ، قَالَتْ : " أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : أَنَا بِنْتُ آلِ خَالِدٍ ، وَإِنَّ زَوْجِي فُلانًا أَرْسَلَ إِلَيَّ بِطَلاقِي ، وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى فَأَبَوْا عَلَيَّ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ قَدْ أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ ، إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ

صحابية

الشَّعْبِيُّ

ثقة

سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الأَحْمَسِيُّ

صدوق حسن الحديث

أَبُو نُعَيْمٍ وَاسْمُهُ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ

ثقة ثبت

أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ الْكُوفِيُّ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.