وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما وذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه فيه


تفسير

رقم الحديث : 5853

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ نَافِعًا ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَفْتَرِقَا ، إِلا أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ خِيَارًا " . قَالَ نَافِعٌ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ ، فَارَقَ صَاحِبَهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عُمَرَ

صحابي

نَافِعًا

ثقة ثبت مشهور

يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ

ثقة ثبت

عَبْدُ الْوَهَّابِ

ثقة

عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.