تاخير الحد عن المراة الحامل اذا هي زنت حتى تفطم ولدها


تفسير

رقم الحديث : 6953

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِيُّ ، قَالَ : ثنا حَبَّانُ هُوَ بْنُ هِلالٍ ، قَالَ : ثنا أَبَانُ ، قَالَ : ثنا قَتَادَةُ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، أَنَّ رَجُلا كَانَ يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٍ ، وَيُنْبَزُ قُرْقُورًا ، وَأَنَّهُ وَقَعَ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ، فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، فَقَالَ : لأَقْضِيَنَّ فِيكَ بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ ، جَلَدْتُكَ مِئَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ ، رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ " . قَالَ : فَكَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ ، فَجَلَدَهُ مِئَةً ، قَالَ قَتَادَةُ : فَكَتَبْتُ إِلَى حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ، فَكَتَبَ إِلَيَّ بِهَذَا .

الرواه :

الأسم الرتبة
النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ

صحابي صغير

حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ

صدوق حسن الحديث

خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ

مقبول

قَتَادَةُ

ثقة ثبت مشهور بالتدليس

أَبَانُ

ثقة

حَبَّانُ هُوَ بْنُ هِلالٍ

ثقة ثبت

مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِيُّ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.