الرخصة في ان تحدث المراة زوجها بما لم يكن


تفسير

رقم الحديث : 8726

أَخْبَرَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ ، قَالَ : نا مُعَلَّى ، قَالَ : نا وُهَيْبٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَأَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ فِي حَدِيثِ نَافِعٍ ، قَالَ : " فَلْيَتَوَضَّأْ ، ثُمَّ لِيَنَمْ " ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي قِلابَةَ : " فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ ، ثُمَّ لِيَنَمْ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرَ

صحابي

ابْنِ عُمَرَ

صحابي

نَافِعٍ

ثقة ثبت مشهور

وَأَيُّوبُ

ثقة ثبتت حجة

عُمَرَ

صحابي

أَبِي قِلابَةَ

ثقة

أَيُّوبَ

ثقة ثبتت حجة

وُهَيْبٌ

ثقة ثبت

مُعَلَّى

ثقة ثبت

هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ

صدوق حسن الحديث

Whoops, looks like something went wrong.