الرخصة في ان تحدث المراة زوجها بما لم يكن


تفسير

رقم الحديث : 8777

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ : ثنا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ ، أَنَّ أَيْفَعَ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَمَّنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : " مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صَوْمُ شَهْرٍ ، أَوْ إِطْعَامُ ثَلاثِينَ مِسْكِينًا " ، قُلْتُ : وَمَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ سَمِعَ أَذَانَ الْجُمُعَةِ ، وَلَمْ يُجَمِّعْ ، لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ ، قَالَ : " كَذَلِكَ عِتْقُ رَقَبَةِ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَبُو حَرِيزٍ ضَعِيفِ الْحَدِيثِ ، وَأَيْفَعُ لا أَعْرِفُهُ ، قَالَ حَمْزَةُ : أَبُو حَرِيزٍ عِبْدُ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَاضِي سِجِسْتَانَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنُ عَبَّاسٍ

صحابي

سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ

ثقة ثبت

أَيْفَعَ

ضعيف الحديث

أَبِي حَرِيزٍ

مقبول

فُضَيْلٍ

صدوق حسن الحديث

الْمُعْتَمِرُ

ثقة

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.