الرخصة في ترك المراة نقض ضفر راسها عند اغتسالها من الجنابة


تفسير

رقم الحديث : 241

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أنا عَمْرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : وَصَفَتْ عَائِشَةُ غُسْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَابَةِ ، حَدَّثَتْ ، كَانَ " يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلاثًا ، ثُمَّ يُفِيضُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ " ، قَالَ عُمَرُ : وَلا أَعْلَمُهُ إِلا قَالَ : ثُمَّ يُفِيضُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ ثَلاثًا ، وَيَسْتَنْشِقُ ثَلاثًا ، وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَهُ ثَلاثًا ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثًا ، ثُمْ يَصُبُ عَلَيْهِ الْمَاءُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةُ

صحابي

أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

ثقة إمام مكثر

عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ

صدوق حسن الحديث

عَمْرُ بْنُ عُبَيْدٍ

ثقة

إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

ثقة حافظ إمام

Whoops, looks like something went wrong.