ما يجب على الصائم المتطوع اذا افطر


تفسير

رقم الحديث : 3199

أَنْبَأَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلا بِإِذْنِهِ " أَرْسَلَهُ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي هُرَيْرَةَ

صحابي

الأَعْرَجِ

ثقة ثبت عالم

أَبِي الزِّنَادِ

إمام ثقة ثبت

سُفْيَانُ

ثقة حافظ حجة

قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ

ثقة ثبت

Whoops, looks like something went wrong.