الرخصة في النكاح للمحرم


تفسير

رقم الحديث : 3712

أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : أَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ ، إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَسْأَلُهُ : يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَالَ أَبَانُ : إِنَّ عُثْمَانَ حَدَّثَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يَخْطُبُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُثْمَانَ

صحابي

أَبَانُ

ثقة

نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ

ثقة

أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى

ثقة

سُفْيَانَ

ثقة حافظ حجة

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُّ

ثقة