ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 5064

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَال : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، قَال : سَمِعْتُ مَنْصُورًا ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ نُبَاتَةَ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : " كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ : أَنِ ارْزُقُوا الْمُسْلِمِينَ مِنَ الطِّلاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ

ثقة

نُبَاتَةَ

صدوق حسن الحديث

إِبْرَاهِيمَ

ثقة

مَنْصُورًا

ثقة ثبت

الْمُعْتَمِرُ

ثقة

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.