باب الثيب تجعل امرها لغير وليها


تفسير

رقم الحديث : 5240

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ ، قَال : حَدَّثَنَا أَبُو ِإسْمَاعِيلَ ، قَال : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا " .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي هُرَيْرَةَ

صحابي

أَبَا سَلَمَةَ

ثقة إمام مكثر

يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ

ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل

أَبُو ِإسْمَاعِيلَ

صدوق حسن الحديث

يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ

ثقة