وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما وذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه فيه


تفسير

رقم الحديث : 5864

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا بَايَعْتَ ، فَقُلْ : لا خِلابَةَ " ، وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَاعَ يَقُولُ : لا خِلابَةَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عُمَرَ

صحابي

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ

ثقة

مَالِكٍ

رأس المتقنين وكبير المتثبتين

قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ

ثقة ثبت

Whoops, looks like something went wrong.