وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما وذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه فيه


تفسير

رقم الحديث : 5884

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، حَتَّى يَبْتَاعَ ، أَوْ يَذَرَ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عُمَرَ

صحابي

نَافِعٍ

ثقة ثبت مشهور

عُبَيْدُ اللَّهِ

ثقة ثبت

أَبُو مُعَاوِيَةَ

ثقة

إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

ثقة حافظ إمام

Whoops, looks like something went wrong.