وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما وذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه فيه


تفسير

رقم الحديث : 5901

أَخْبَرَنِي أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، وَأَنَا أَسْمَعُ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدٌ ، وَأَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، وَلا تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ " . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ . . . مِثْلِهِ سَوَاءً .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبَا هُرَيْرَةَ

صحابي

وَأَبُو سَلَمَةَ

ثقة إمام مكثر

سَعِيدٌ

أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار

ابْنِ شِهَابٍ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

يُونُسُ

ثقة

أَبِيهِ

صحابي

ابْنِ وَهْبٍ

ثقة حافظ

وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ

ثقة مأمون

سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

ثقة ثبت

ابْنُ شِهَابٍ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.