وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما وذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه فيه


تفسير

رقم الحديث : 5912

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ " ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا " .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِيهِ

صحابي

سَالِمٍ

ثقة ثبت

الزُّهْرِيِّ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

سُفْيَانُ

ثقة حافظ حجة

زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ

صحابي

قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ

ثقة ثبت

Whoops, looks like something went wrong.