اقامة الرجل الحد على وليدته اذا هي زنت


تفسير

رقم الحديث : 6972

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلا يُثَرِّبْ ، ثَلاثًا " . زَادَ قُتَيْبَةُ : " وَإِنْ زَنَتْ ، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي هُرَيْرَةَ

صحابي

سَعِيدٍ

ثقة

أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى

ثقة

سُفْيَانُ

ثقة حافظ حجة

وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ

ثقة

قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ

ثقة ثبت

Whoops, looks like something went wrong.