اقامة الرجل الحد على وليدته اذا هي زنت


تفسير

رقم الحديث : 6972

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلا يُثَرِّبْ ، ثَلاثًا " . زَادَ قُتَيْبَةُ : " وَإِنْ زَنَتْ ، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي هُرَيْرَةَ

صحابي

سَعِيدٍ

ثقة

أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى

ثقة

سُفْيَانُ

ثقة حافظ حجة

وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ

ثقة

قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ

ثقة ثبت