باب الرخصة للحادة ان تمتشط بالسدر


تفسير

رقم الحديث : 3468

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ ، قَالَ : " وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّفَتْ لِلْأَزْوَاجِ ، فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " مَا يَمْنَعُهَا قَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا " .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي السَّنَابِلِ

صحابي

الْأَسْوَدِ

مخضرم

إِبْرَاهِيمَ

ثقة

مَنْصُورٍ

ثقة ثبت

جَرِيرٌ

ثقة

مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.