النهي عن كراء الارض بالثلث والربع


تفسير

رقم الحديث : 3840

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كَانَ لِأُنَاسٍ فُضُولُ أَرَضِينَ يُكْرُونَهَا بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا , أَوْ يُزْرِعْهَا , أَوْ يُمْسِكْهَا " . وَافَقَهُ مَطَرُ بْنُ طَهْمَانَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
جَابِرٍ

صحابي

عَطَاءٍ

ثبت رضي حجة إمام كبير الشأن

الْأَوْزَاعِيُّ

ثقة مأمون

يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ

ثقة رمي بالقدر

هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ

صدوق جهمي كبر فصار يتلقن