ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 5652

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى , قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ , عَنْ دَاوُدَ , قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدًا : مَا الشَّرَابُ الَّذِي أَحَلَّهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؟ , قَالَ : " الَّذِي يُطْبَخُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى ثُلُثُهُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرُ

صحابي

سَعِيدًا

أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار

دَاوُدَ

ثقة متقن

ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ

ثقة

مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى

ثقة ثبت

Whoops, looks like something went wrong.