الرخصة في النكاح للمحرم


تفسير

رقم الحديث : 2810

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : أَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَسْأَلُهُ أَيَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَالَ أَبَانُ : إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ حَدَّثَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يَخْطُبُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ

صحابي

أَبَانُ

ثقة

نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ

ثقة

أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى

ثقة

سُفْيَانَ

ثقة حافظ حجة

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ

ثقة