باب الرخصة في ذلك


تفسير

رقم الحديث : 3377

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ ، عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَطَلَّقَهَا ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ فَقَالَ : " لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا ، كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

الْقَاسِمُ

ثقة أفضل أهل زمانه

عُبَيْدُ اللَّهِ

ثقة ثبت

يَحْيَى

ثقة متقن حافظ إمام قدوة

مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى

ثقة ثبت

Whoops, looks like something went wrong.