باب احلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به


تفسير

رقم الحديث : 3372

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا ، أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا ، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

الْأَسْوَدِ

مخضرم

إِبْرَاهِيمَ

ثقة

الْأَعْمَشِ

ثقة حافظ

أَبُو مُعَاوِيَةَ

ثقة

مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.