باب احلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به


تفسير

رقم الحديث : 3475

أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : كُنْتُ أَنَا ، وَابْنُ عَبَّاسٍ , وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، فقال ابن عباس : إذا وضعت المرأة بعد وفاة زوجها ، فإن عدتها آخر الأجلين ، فقال أبو سلمة ، فبعثنا كريبا إلى أم سلمة يسألها عَنْ ذَلِكَ ، فَجَاءَنَا مِنْ عِنْدِهَا , " أَنَّ سُبَيْعَةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَزَوَّجَ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
أم سلمة

صحابية

كريبا

ثقة

أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

ثقة إمام مكثر

سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ

ثقة

يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

ثقة ثبت

جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ

ثقة

حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ

ثقة مأمون