اذا مات الفجاة هل يستحب لاهله ان يتصدقوا عنه


تفسير

رقم الحديث : 3615

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ أَفَيُجْزِئُ عَنْهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا ، قَالَ : " أَعْتِقْ عَنْ أُمِّكَ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ

صحابي

ابْنِ عَبَّاسٍ

صحابي

عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

ثقة فقيه ثبت

الزُّهْرِيِّ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ

صدوق حسن الحديث

عَفَّانُ

ثقة ثبت

هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.