هل يؤخذ من قاتل العمد الدية اذا عفا ولي المقتول عن القود


تفسير

رقم الحديث : 4716

أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاق ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمَّارٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى : أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، فَاسْتَأْجَرَ أَجِيرًا ، فَقَاتَلَ رَجُلًا , فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ , فَلَمَّا أَوْجَعَهُ نَتَرَهَا فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَعَضُّ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ " فَأَبْطَلَ ثَنِيَّتَهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى

ثقة

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

الْحَكَمِ

ثقة ثبت

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى

ضعيف الحديث

عَمَّارٌ

ثقة

أَبُو الْجَوَّابِ

صدوق حسن الحديث

أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاق

ثقة ثبت

Whoops, looks like something went wrong.