باب قطع الرجل من السارق بعد اليد


تفسير

رقم الحديث : 4875

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

عَمْرَةَ

ثقة

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

ثقة

يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ

ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل

حُسَيْنٌ

ثقة

عَبْدُ الْوَارِثِ

ثقة ثبت

حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.