باب قطع الرجل من السارق بعد اليد


تفسير

رقم الحديث : 4881

قَالَ : وَسَمِعْتُ قَالَ : وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَزْعُمُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ ، تَقُولُ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ , أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

عَمْرَةَ

ثقة

سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.