ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 5582

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاق يَعْنِي الْأَزْرَقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ سِقَاءٌ نَنْبِذُ لَهُ فِي تَوْرِ بِرَامٍ " , قَالَ : " وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدُّبَّاءِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْمُزَفَّتِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
جَابِرٍ

صحابي

أَبِي الزُّبَيْرِ

صدوق إلا أنه يدلس

عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ

ثقة

إِسْحَاق يَعْنِي الْأَزْرَقَ

ثقة مأمون

أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.