باب ما ينقض الوضوء من القبلة والقلس


تفسير

رقم الحديث : 19

أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فَتُقَبِّلُهُ خَالَتُهُ أَوْ عَمَّتُهُ ، أَوِ امْرَأَةٌ مِمَّنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا ، قَالَ : " لا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ إِذَا قَبَّلَ مَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا ، وَلَكِنْ إِذَا قَبَّلَ مَنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحَدَثِ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَهَذَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ ، وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا وَلا نَرَى فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءًا عَلَى حَالٍ إِلا أَنْ يَمْذِيَ فَيَجِبُ لِلْمَذْيِ الْوُضُوءُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.