باب ما يعاد من الصلاة وما يكره منها


تفسير

رقم الحديث : 152

أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " مَا يَسُرُّنِي صَلاةُ الرَّجُلِ حِينَ تَحْمَرُّ الشَّمْسُ بِفِلْسَيْنِ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : تُكْرَهُ الصَّلاةُ تِلْكَ السَّاعَةَ ، إِلا أَنْ تَفُوتَهُ الْعَصْرُ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ ، فَلْيُصَلِّهَا تِلْكَ السَّاعَةَ . فَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ ، وَالتَّطَوُّعِ فَلا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.