وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ : " إِذَا جَلَسَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ أَجْزَأَهُ " . قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : قَوْلِي قَوْلُ عَطَاءٍ , قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِقَوْلِ عَطَاءٍ نَأْخُذُ نَحْنُ أَيْضًا .