باب حمل الجنائز


تفسير

رقم الحديث : 226

أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ ، قَالَ : " يُغَسِّلُهَا زَوْجُهَا ، وَكَذَلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ غَسَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ " . قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : أَكْرَهُ أَنْ يُغَسِّلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ نَأْخُذُ ، إِنَّ الرَّجُلَ لا عِدَّةَ عَلَيْهِ ؛ وَكَيْفَ يُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ ، وَهُوَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا ، وَيَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِأُمِّهَا . بَلَغَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : نَحْنُ كُنَّا أَحَقَّ بِهَا إِذَا كَانَتْ حَيَّةً ، فَأَمَّا إِذَا مَاتَتْ فَأَنْتُمْ أَحَقُّ بِهَا . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.