باب غسل المستحاضة والحائض


تفسير

رقم الحديث : 45

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : " يُوجِبُ الصَّدَاقَ ، وَيَهْدِمُ الطَّلاقَ ، وَيُوجِبُ الْعِدَّةَ ، وَلا يُوجِبُ صَاعًا مِنْ مَاءٍ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ ، أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

صحابي

عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

ثقة

أَبُو حَنِيفَةَ

فقيه مشهور مؤسس المذهب الحنفي

Whoops, looks like something went wrong.