باب غسل المستحاضة والحائض


تفسير

رقم الحديث : 51

أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلاةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَذْهَبَ الْوَقْتُ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ مَشْغُولَةً فِي غُسْلِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ فِي وَقْتٍ لا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَغْتَسِلَ فِيهِ حَتَّى يَمْضِيَ الْوَقْتُ فَلَيْسَ عَلَيْهَا إِعَادَةُ تِلْكَ الصَّلاةِ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.