باب مواقيت الصلاة


تفسير

رقم الحديث : 61

أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْقَوْمِ أَنْ يَقُومُوا فَيُصَفُّوا ، فَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، كَبَّرَ الإِمَامُ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَإِنْ كَفَّ الإِمَامُ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ إِقَامَتِهِ ثُمَّ كَبَّرَ ، فَلا بَأْسَ بِهِ أَيْضًا كُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.